كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

نظرَا (¬1) إلى الحكمة (¬2).
ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
- ومنها: النجش إذا كان بمواطأة (¬3) من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه (¬4) والله أعلم.
- ومنها: إذا [قلنا] (¬5): كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها (¬6) غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] (¬7)، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
- ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول (¬8) والجارية
¬__________
(¬1) وقعت في (ن) و (ق): "النظر".
(¬2) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 18).
(¬3) في (ق): "مواطأة".
(¬4) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "كان".
(¬6) في (ق): "لا لأنها".
(¬7) من (ق).
(¬8) أي: الحيوان المأكول.

الصفحة 478