كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

جاهلًا، فالأظهر (¬1): أن القرار على الآكل؛ لأنه المتلِف، فإذا [هو] (¬2) غرَّهُ (¬3) لم يرجع على الغاصب، فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف، ثم غرم المغصوب منه الغاصب، قال المزني (¬4): "يرجع الغاصب على المغرور"، وغلطوه؛ لأن قوله: "هذا ملكي" اعتراف بأنه مظلوم بما غرم، والمظلوم لا يرجع على غير الظالم، ولو قدمه لمالكه فالقولان، والأصح: براءة الغاصب، ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أولى؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن (¬5) الغاصب.
قلت: والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [هذا] (¬6) عن الأصحاب فليُحَرَّر.
- ومنها: لو قال الغاصب لمالك (¬7) المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلًا نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل بالجهل، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه، وقيل: لا، فيطالب (¬8) بقيمته.
ولو قال: أعتقه عني فأعتقه جاهلًا، ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، صحح في "التتمة" المنع، واقتصر على تصحيحه في "الروضة".
¬__________
(¬1) في (ن): "فالظاهر"، وفي (ك): "فالصحيح الجديد".
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ن) و (ق): "غرم".
(¬4) كذا في (ق) و (ك): وفي (ن): "المتولي".
(¬5) في (ن) و (ق): "على".
(¬6) وقع هذا في (ن) هكذا: "عن الإمام".
(¬7) في (ن): "للمالك".
(¬8) في (ن): "لا يطالب".

الصفحة 480