كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

لما (¬1) اطلع على الكتابة على الأصح؛ ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان، وليكن هذا أيضًا في مسألتنا، وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغي أن يقبل عند بلوغه الخبر، وقالوا في المكتوب إليه: يدوم خيار المجلس ما دام في مجلس القبول، ويتمادى خيار المكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب [إليه] (¬2)، وله أن يرجع عن الإيجاب قبله وليكن هذا [كله] (¬3)، جاريًا (¬4) في مسألتنا.
قلت (¬5): من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى بعدم الصحة؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية فلا (¬6) بد فيها من النية (¬7)، ولا اطلاع للشهود عليها، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد.
- ومنها: إذا قال: أقِلْني، فقال عقبه مع [غيبة] (¬8) الملتمس [له] (¬9): أقلت نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصبَّاغ (¬10) أنه قال: لا تصح (¬11) الإقالة مع
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "كما".
(¬2) من (ق).
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ق): "جارٍ".
(¬5) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬6) في (ق): "لا".
(¬7) في (ن): "البينة".
(¬8) من (ق).
(¬9) من (ك).
(¬10) كذا في (ق) و (ك)، وتحرفت في (ن): إلى "ابن الصلاح".
(¬11) في (ك): "تصح".

الصفحة 483