كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

غيبة المستقيل (¬1).
- ومنها: لو قال المتوسط للبائع: بعت من فلان، فقال: نعم [أو بعت، وقال للمشتري، اشتريت من فلان، وقال: نعم] (¬2) أو: اشتريت (¬3)، فوجهان أحدهما: لا يقع، فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر، والأصح عند البغوي: الصحة لوجود الصيغة والتراضي.
قلت (¬4): وصرح الرافعي بتصحيحه (¬5) في النكاح، وأما العجلي (¬6) فقال: المذهب البطلان، وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب.
- ومنها: إذا أوصى لعبد (¬7) أجنبي صح والوصية لسيده إن استدام الرف حتى لو قتل العبد الموصى [لم تبطل الوصية، وإن قتله السيد] (¬8)، فهي وصية لقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده على الأصح، وهل يصح من السيد مباشرة القبول (¬9)؟ وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن الاستحقاف له والفائدة إليه، وأصحهما:
¬__________
(¬1) في (ق): "الملتمس".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬3) في (ق): "أو اشترى".
(¬4) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬5) في (ق): "بترجيحه".
(¬6) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد، منتخب الدين أبو الفتوح العجلي الأصبهاني، كان فقيهًا مكثرًا من الرواية، زاهدًا ورعًا، وكان عليه المعتمد بأصبهان في الفتوى, ذا معرفة تامة بالمذهب، من تصانيفه: "التعليق على الوسيط والوجيز"، و"تتمة التتمة"، توفي سنة ستمائة (600 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 341 - رقم 325).
(¬7) في (ق): "العبد".
(¬8) من (ق).
(¬9) في (ن) و (ق): "المقتول".

الصفحة 484