كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

لا؛ لأن الخطاب لم يجر معه (¬1).
- ومنها: لو وهب أجنبي من عبده (¬2)، فقيل: قبول السيد على (¬3) هذين الوجهين، وقال الإمام: "تبطل (¬4) لا محالة؛ لأن القبول فى الهبة كسائر العقود بخلاف الوصية"، وكذلك ينعقد منفصلًا عن الإيجاب وواقعًا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى له مع أنه لم يخاطب.
قلت (¬5): هذه المسائل والتي قبلها ليستا من هذه المادة، نعم منها وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، والأصح وقوعه، ومسألة البيع بذلك مع (¬6) الغيبة مبنية عليها، وإذا (¬7) قلنا لا يقع فهنا أولى أن لا يصح، وإلا فوجهان.
- ومنها: إذا كتب إليه بالوكالة فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة وإلا فتصح قطعًا.
- ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان، بكذا فلما بلغه، قال: اشتريت، قال النووي: خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة، لأن النطق أقوى (¬8) من الكتب.
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، وفي (ن): "لم يجز بيعه".
(¬2) وقعت في (ن): "عليه".
(¬3) في (ن): "عن".
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لا تبطل".
(¬5) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬6) في (ن): "من".
(¬7) في (ق): "وإن".
(¬8) في (ق): "أولى".

الصفحة 485