كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] (¬1) باعك الله، [أو قال: قلني فقال (¬2): قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] (¬3) لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.

فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه بصور (¬4):
- منها: أنه [إذا] (¬5) اعتبر في أكل (¬6) المال الرضا لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.
- ومنها: التصديق الموجب للنجاة (¬7) من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه] (¬8) ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن (¬9) لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ن): "فقد".
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 69 - 70).
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ن) و (ق): "كل".
(¬7) في (ن): "للتجارة".
(¬8) من (ن).
(¬9) أي: مخالفة الباطن للظاهر.

الصفحة 486