كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.
- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (¬1) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] (¬2) ولم تتلفظ [به] (¬3)، وقع.

قاعدة
" ما يتقدر (¬4) بحد لا يبلغ الحد" (¬5) فيه صور:
- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت (¬6): أصحهما: المنع.
- ومنها: مدة الهدنة (¬7) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام
¬__________
(¬1) في (ن): "اللفظ".
(¬2) في (ن): "أو لم يقل رضيت".
(¬3) من (ك).
(¬4) في (ق): "يبعد".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 86).
(¬6) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "الهبة".

الصفحة 487