كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
- ومنها: المتعة (¬1)، هل هي بدل عن (¬2) الشطر (¬3) بدليل [دخولها و] (¬4) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (¬5) عن [أدنى] (¬6) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.

فائدة: واختلف قول [الإمام] (¬7) الشافعي في السلم على (¬8) ثلاثة أقوال، حكاها (¬9) في "البحر" (¬10):
أحدها: أن أصله (¬11) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص
¬__________
(¬1) في (ق): "المنفعة".
(¬2) في (ن): "من".
(¬3) في (ق): "عن شطر"، وفي (ن): "من المنتظر".
(¬4) من (ن).
(¬5) من (ق).
(¬6) من (ن).
(¬7) من (ن).
(¬8) في (ق): "عن".
(¬9) أي القاضي الروياني.
(¬10) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 86 - 87).
(¬11) أي: السلم.

الصفحة 488