كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[الإمام] (¬1) الشافعي على أنه [إذا] (¬2) أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام] (1) الشافعي إذا أطلق وذكر (¬3) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (¬4) في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.
وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (¬5): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (¬6) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (¬7) جعل [الإمام] (1) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (1) بتصحيحنا الأجل (¬8) بعده.
ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] (¬9) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) سقطت من (ن) و (ق).
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ولم يذكر".
(¬4) وقعت في (ن): "حدث".
(¬5) في (ق): "قولنا".
(¬6) كذا في (ق)، وفي (ن): "إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض".
(¬7) في (ق): "ويرده".
(¬8) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الأصل".
(¬9) من (ق).

الصفحة 489