كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فائدة: بائع مال الغير (¬1)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (¬2) هلاك (¬3) اللقطة.

قاعدة (¬4)
" البيع المعلق على شرط باطل" (¬5).
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] (¬6)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (¬7) [بن الصباغ] (¬8) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (¬9) أنه لا يصح تعليق
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 372)، "قواعد الزركشي" (1/ 300).
(¬2) في (ن) و (ق): "بخلاف".
(¬3) في (ن): "هذه".
(¬4) في (ق): "فائدة".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 94)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 783)، "قواعد الزركشي" (1/ 370).
(¬6) استدراك من (ك).
(¬7) وقعت في (ن): "عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(¬8) من (ن).
(¬9) في (ق): "عكسه".

الصفحة 490