كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" الإقالة فسخ أو بيع" (¬1) فيه قولان:
الجديد: الأول، إذ لو كانت (¬2) بيعًا صحت من غير البائع وبغير الثمن الأول، وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الأول وهي (¬3) بيع، نصَّ على ذلك في كتاب الرهن وعلى القولين مسائل:
- منها: لو كان للكافر عبد مسلم وأمرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا، فوجهان إن قلنا: الإقالة فسخ (¬4)، فهو كما لو رده بعيب، وإن قلنا: بيع لم يصح على الأظهر.
- ومنها: ثبوت خيار المجلس والشرط فيها على الخلاف.
-[ومنها: إذا كانت (¬5) بيعًا تجدد بها حق الشفعة، وإن كانت فسخًا فلا.
-[ومنها: إذا تقايلا في الربويات، فإن كانت بيعًا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا.
- ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخًا، وإلا فلا] (¬6).
- ومنها: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعًا، وإن كانت فسخًا
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 113)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 252)، "القواعد" لابن رجب (3/ 309)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 369).
(¬2) في (ق): "كان".
(¬3) في (ق): "وهو".
(¬4) وقعت في (ن): "فسخًا".
(¬5) في (ن) و (ق): "كان".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ن).

الصفحة 492