كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة.
- ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت (¬1) بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخًا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (¬2) كالمأخوذ سومًا (¬3).
- ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن (¬4) كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخًا فعليه الأجرة.
- ومنها: [لو عرف] (¬5) البائع بالمبيع عيبًا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخًا [وإلا] (¬6) فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي (¬7) الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له] (¬8) الرد على القولين.
¬__________
(¬1) في (ق): "كان".
(¬2) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "القرض".
(¬3) في (ك): "شرعًا".
(¬4) في (ق): "إن".
(¬5) استدراك من (ك).
(¬6) استدراك من (ك).
(¬7) وقعت في (ن): "أبو".
(¬8) سقطت من (ن) و (ق).

الصفحة 493