كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" (¬1) إلا [في] (¬2) مسألتين.
الأولى (¬3): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (¬4) العبد.
الثانية (¬5): العتق (¬6) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] (¬7)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (¬8)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (¬9)، وبتقدير أن يكون العبد (¬10) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] (¬11) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (¬12) إذا قال: بعتك العبد على ألف (¬13) [إن] (¬14) شئت
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 121)، "قواعد الزركشي" (3/ 113).
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ن): "الأول".
(¬4) تكررت في (ق).
(¬5) في (ن): "الثاني".
(¬6) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "البيع".
(¬7) من (ن).
(¬8) استدراك من (ك).
(¬9) في (ن): "للمعتق".
(¬10) في (ن): "العقد".
(¬11) في (ق): "إنما قيمة جوابًا".
(¬12) في (ن) و (ق): "فيما".
(¬13) وقعت في (ن) و (ق): "القران".
(¬14) من (ن).

الصفحة 494