كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يصح؛ إذ لو [لم] (¬1) يشاء [لم] (¬2) يشتر (¬3)، وقيل: لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور:
- منها: إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري: قل: إني (¬4) اشتريتها بألف، فقد فسخت ويقول البائع: قبلت الفسخ، نُصَّ عليه (¬5)، [ولم يضر هذا التعليق] (¬6)؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (¬7) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي، لتحِلَّ (¬8) الجاريةُ للبائع، وإن (¬9) لم يفعل (¬10) ذلك، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية، ويأخذ ما غرم [وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرًا وباطنًا بناء على ما إذا ادعى على غيره] (¬11) أنك اشتريت [داري] (¬12)، فأنكر وحلف، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها، فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها (¬13)، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) تصحفت في (ن) إلى: "يسير".
(¬4) في (ق): "إن".
(¬5) أي نصَّ عليه الإمام الشافعي.
(¬6) استدراك من (ك).
(¬7) وقعت في (ن): "المشتري".
(¬8) كذا في (ق)، وفي (ن): "فتحمل".
(¬9) في (ق): "فإن".
(¬10) أي: الموكل.
(¬11) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬12) من (ن).
(¬13) في (ن) و (ق): "منها".

الصفحة 495