كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فهو (¬1) أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق: "لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.
قال الغزالي: "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] (¬2) ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] (¬3)، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان.

قاعدة
" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد" (¬4) في صور:
- منها: الأب، والجد (¬5) يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه (¬6)، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.
- ولو وكل البائع (¬7) أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية (¬8) الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،
¬__________
(¬1) في (ن): "فمن".
(¬2) من (ن).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 142 - 143).
(¬5) في (ن): "والأب".
(¬6) أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.
(¬7) في (ن): "في البيع".
(¬8) في (ق): "للولاية".

الصفحة 496