كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

واختار الروياني في "بحره": المنع.
- ومنها: أنه هل يرهن من نفسه ويقبض؟ والأصح: أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول، وقيل: يكفي أحدهما.
- ومنها: هل يجوز للجدِّ تولي طرفي النكاح؟ فيه وجهان، رجح كلًّا منهما مرجِّح.
قلت (¬1): والصحيح (¬2) في أصل "المنهاج": الصحة.
- ومنها: إذا زوج [عبده] (¬3) الصغير أمة نفسه، حكى الرافعي فيه وجهين، والخلاف فيه مفرَّع على إجبار عبده الصغير.
- ومنها: الوكيل لا يبيع من نفسه (¬4)، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف؟ وجهان، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته، له وإن قلنا بالثاني، جاز مهما راعى الغبطة، ولو صرح [له] (¬5) بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان (¬6)، قال الغزالي: القياس الظاهر صحته ووجه المنع: اتحاد البائع والمشتري، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع (¬7) ومبيع، فلا يقوم إلا بمفعولين، وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد (¬8) العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل
¬__________
(¬1) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬2) في (ق): "والمصحح".
(¬3) من (ن).
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لنفسه".
(¬5) من (ك).
(¬6) في هذه العبارة حدث تقديم وتأخير في النسخة (ق) , والذي أثبتناه من (ن) موافق لسياق ابن الوكيل.
(¬7) في (ن): "بائع".
(¬8) في (ق): "الاتحاد".

الصفحة 497