كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين] (¬1) ما لو صرح له [البائع] (¬2) [بالبيع] (¬3) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.
- ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه (¬4).
- ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له] (¬5) الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.
- ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.
- ومنها: الوكيل في الخصومة.
- ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى (¬6) القبول.
- ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.
- ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه
¬__________
(¬1) من (ك).
(¬2) من (ن).
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ق): "خلاف".
(¬5) من (ن).
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن): "اقتصاره على"، وفي (ق): "اقتصاره إلى".

الصفحة 498