كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المنع: أن يده يد مولاه، وفي هذه اتحد العاقد والمعقود عليه.
- ومنها: [لو] (¬1) وكل رجلًا في شراء عبد [عند] (¬2) ذلك الرجل (¬3)، فيه خلاف، وفي الصورة الأولى: إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد (¬4) للموكل، وإن لم يصرح وقع عن (¬5) العبد وعتق؛ لأن قوله: "اشتريت" صريح في اقتضاء العتق فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية، ولو وكل [العبد] (¬6) أجنبيًّا ليشتري (¬7) له نفسه من سيده، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضر وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق (¬8)، والنقل إلى العبد كالإعتاق (¬9).
- ومنها: لو وكل رجلًا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجز؛ لأن غير الأب (¬10) لا يتولى طرفي العقد.
وإن وكله في أن يبيع من الأب، والأب قابل صح، وإن وكل في بيع (¬11) مال ابنه الصغير، ووكل الأب في قبوله لابن آخر جاز، لأن العقد كان من اثنين.
- ومنها: لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه، فالأصح: المنع.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) من (ق).
(¬3) شراؤه من نفسه.
(¬4) في (ن) و (ق): "العبد".
(¬5) في (ن): "على".
(¬6) من (ن).
(¬7) في (ن) و (ق): "اشترى".
(¬8) في (ن): "لم يأخذ بالعتق".
(¬9) في (ن): "كالأعيان".
(¬10) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الجد".
(¬11) في (ق): "ببيع".

الصفحة 499