كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد (¬1)، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط (¬2) إذا [باع] (¬3) ما يشترط فيه الكيل.
- ومنها: لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ثم قال (¬4): اشترها (¬5) مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل، والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه [للاتحاد، ولامتناع كونه وكيلًا لغيره في حق نفسه، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه] (¬6)، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.
- ومنها: لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف (¬7) في ملكه وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه؛ للتهمة بخلاف الأب والجد.
ولو وُكِّل (¬8) شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحهما: المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ لأنه
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لأنفسهما وللولد".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يشترط".
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ن) و (ق): "وقال".
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "اشتريتها"، ولعلها: "اشتر بها".
(¬6) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(¬7) وقعت في (ن): "اقتصرت".
(¬8) في (ق): "توكل".

الصفحة 500