كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

إن (¬1) قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأعطته وقع.
وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه، وبه يندفع ما علل الغزالي [في] (¬2) المسألة السابقة (¬3)؛ لأنه [قد ينتقل] (¬4) البيع من شخص في الجملة، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل تجب عليه رعاية [الحظ و] (¬5) الغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن (¬6) له ترك حظ نفسه ورعاية ولده، وما ذكر من وجه الأولوية (¬7) لا يتجه، [فإنه إن] (¬8) كفى (¬9) الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بفعل أو قول، فلا نوجب الاكتفاء بالشخص الواحد، وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض أن والده (¬10) حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكَّل رجلًا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في إيفائه (¬11) فانتصب وكيلًا عن المستوفي والموفى، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف (¬12) في يده ما قبضه، فإن جعلناه
¬__________
(¬1) في (ق): "لو".
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ن): "الثانية".
(¬4) كذا في (ك)، في (ن) و (ق): "عقد".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ق): "لأن".
(¬7) في (ن): " أولوية".
(¬8) في (ن): "فإن".
(¬9) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بقي".
(¬10) في (ن) و (ق): "ولده".
(¬11) في (ق): "بإيفائه".
(¬12) كذا في (ق)، وفي (ن): "لم يكن".

الصفحة 501