كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[88 ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] (¬1) عليه الدين، فإذا كان وكيلًا (¬2) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (¬3) الإمام: "والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [99 ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (¬4) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (¬5)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله".

قاعدة
" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة" (¬6).
كما نقله في "الروضة" من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (1) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف (¬7).
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و (¬8) تلف
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ن) و (ق): "وكيله".
(¬3) في (ق): "قال".
(¬4) في (ق): "تقارب".
(¬5) في (ن) و (ق): "الولي".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 152)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 252)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 554)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 331 - 332)، "قواعد الزركشي" (2/ 150).
(¬7) أي خُلْف المشروط في المبيع، كأن يخلف البائع ما اشترطه المبتاع من أوصاف في المبيع.
(¬8) وقعت في (ن): "من".

الصفحة 502