كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] (¬1).
- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (¬2) جزمًا.
- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.

قاعدة
" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ " (¬3) فيه خلاف.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:
- منها: الفُلوس (¬4) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (¬5) والثاني: نعم [لأن] (¬6) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (¬7) طريق الجمهور تكون العلة [لا] (¬8) جوهرية الأثمان غالبًا.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) وقعت في (ن): "يتعلق".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 213)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 385)، "قواعد الزركشي" (3/ 246)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 145).
(¬4) والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس "المصباح" (ص: 286).
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "الاعتبار بالغالب".
(¬6) سقط من (ن).
(¬7) في (ن) و (ق): "وهي".
(¬8) من (ك).

الصفحة 506