كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: قد علم (¬1) أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ونحوه] (¬2) إذا لم يكن [له] (¬3) حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة؟ فيه خلاف، فإن جفف نادرًا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [وزنًا] (3)؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز، قاله حجة الإسلام [الغزالي] (3) في "وسيطه".
- ومنها: الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فإذا لم يتفرقا وطالت (¬4) مدتهما فهل يعطي [لها] (3) حكم الغالب؟

فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه" (¬5) وفيه مسائل:
الأولى: الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان، أصحهما: أنه من حينه، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلًا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [100 ن / أ] وعيّنه في [89 ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (¬6) أن المسلم (¬7) فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو
¬__________
(¬1) في (ن): "يعلم".
(¬2) من (ق).
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ق): "وخالف".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 286)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 559 - 590)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 330 - 331)، "قواعد الزركشي" (3/ 49).
(¬6) في (ن): "على".
(¬7) في (ق): "التسليم".

الصفحة 507