كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

هو يعتبر (¬1) لعدم جريان الملك فيه [إدخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في "الوسيط"] (¬2) وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن (¬3) هذا السؤال مع عدم تعرضه إلى هذه المسألة (¬4) بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله [وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله] (¬5) بالإضافة إلى حينه، قال ابن الرفعة: وبهذا ينقطع السؤال، فهذا الجواب لا يظهر مع [أن] (¬6) قول الغزالي في غاية الإشكال، ولا ينبغي أن يجري على ظاهره بل ينبغي بتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد (¬7)، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: من حينه، وثالثها: إن كان قبل القبض فمن أصله، وذكر الغزالي في كتاب الصداق: أن فسخ البيع بعيب من أصله وليس بمستقيم، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع، فوجد به عيبًا ففسخ، والأصح: أنه رفع من أصله، ويتبين أنه لا ملك، ويسترد بدله سليمًا، ويرتد (¬8) العتق في الكتابة لذلك، بخلاف الخلع على عين (¬9) ....................
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، وفي (ن): "مبين".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬3) في (ق): "في".
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "النسبة".
(¬5) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬6) من (ك).
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "رفع الأصل في العقد".
(¬8) في (ن): "ويرد".
(¬9) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "غير".

الصفحة 508