كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

معينة (¬1) فإذا وجد بها عيبًا ورد [ها] (¬2) لم يرتد (¬3) الطلاق، لأنه (¬4) كالبيع لنفسه فيرتفع من حينه، فلا يمكن القول بأن الطلاق يتبين أنه [لم] (¬5) يقع، ويرجع إلى بدل البضع وهو مهر المثل في الأظهر، وأما الفسخ الحاصل قبل القبض ففيه وجهان، الأصح: أنه من حينه، وقد ظهرت فائدته في مسائل:
الأولى: وطء المشتري قبل القبض، جزموا بأنه لا يمنع، ولكن إذا تلفت بعد الوطء وقبل القبض فهل يلزمه المهر (¬6)، فيه وجهان، بنوهما (¬7) على أن العقد إذا انفسخ بتلف المبيع قبل القبض يفسخ من حينه أو من أصله؟ وفيه وجهان، أصحهما: أولهما.
الثانية: إذا كانت بكرًا فافتضها المشتري والحالة ما ذكر مع تلفها فعليه بقدر (¬8) النقصان من الثمن، وهل عليه مهر مثل بنت (¬9) إن افتضها بآلة الافتضاض؟ على الخلاف.
الثالثة: الزيادة المنفصلة في المبيع كأجرته وولده وثمرته [100 ن/ ب] ومهر
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "معين".
(¬2) سقطت من (ن) و (ق).
(¬3) وقعت في (ن): "يزيد".
(¬4) في (ن) و (ق): "كأنه".
(¬5) سقطت من (ن).
(¬6) أي فهل يلزم المشتري المهر المسمى للبائع؟ .
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "أشهرهما".
(¬8) في (ق): "تعذر".
(¬9) في (ك): "ثيب"، وفي (ن): "يثبت".

الصفحة 509