كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب (¬1) العبد (¬2) إذا فسخت (¬3) قبل القبض فهي
للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.
الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء (¬4) الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (¬5) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [89 ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.
الخامسة (¬6): إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] (¬7)، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني (¬8) عن أبي (¬9) بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:
الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا (¬10): ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (¬11)، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.
¬__________
(¬1) وقعت في (ن): "وليست".
(¬2) في (ن): "الجارية".
(¬3) في (ق): "فسخ".
(¬4) في (ق): "وحكي".
(¬5) وقعت في (ن): "فمن".
(¬6) في (ن): "المسألة الثانية".
(¬7) من (ك).
(¬8) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله.
(¬9) وقعت في (ن): "ابن".
(¬10) في (ق): "إن قلنا به".
(¬11) فى (ق): "القيم".

الصفحة 510