كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الثانية: لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتقه أو باعه وأقبض، فالمذهب إمضاؤها وعليه قيمتها، وعن أبي بكر الفارسي: أنه يبين فسادها ويردُّ العين.
الثالثة: لو كان المبيع جارية وقد زوجها (¬1)، فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح [أيضًا] (¬2).
الرابعة: لو كان المبيع جارية ووطئها (¬3)، فإن كانت ثيبًا جزموا بأنه لا شيء عليه، وفيه الوجهان في الوطء قبل [القبض] (2) ينبغي أن يأتيا (¬4) هنا من حيث إن المأخذ واحد، وهو هذا الأصل.
المسألة الثالثة: الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر، وهو أن الملك في زمن الخيار يلزمها (¬5)، ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى (¬6) عليه، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس: رفع التهمة عن الهروي أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل [تقبل] (¬7)؟ ينبني على أنه يرفع العقد من حينه أو من أصله؟ لأنه إن (¬8) كان من حينه (¬9) فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد، وفي كتاب الشافعة في الركن
¬__________
(¬1) كذا في (ق)، وفي (ن): "تزوجها".
(¬2) من (ن).
(¬3) أي: قبل التحالف.
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن): "أنما بينا"، وفي (ق): "أنما يبنى".
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لهما".
(¬6) في (ن) و (ق): "مبني".
(¬7) سقطت من (ن).
(¬8) في (ن): "إذا".
(¬9) أي: لم تقبل.

الصفحة 511