كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [101 ن / أ] نصيبه في زمن [الخيار] (¬1) بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيًا (¬2) [موقوفة] (¬3) إن قلنا: الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا: الملك له، وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع (¬4) العقد من أصله، [أو] (¬5) إن قلنا: من حينه، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [كما] (3) في زمن الخيار.
المسألة الرابعة: فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه (¬6) للضرورة إلى وصوله إلى حقه، والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [90 ق / أ] الشجرة فلا عبرة بها، وتسلم له ولا يلزمه بسببها (¬7) شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب: أن كل من رجع بالأصل رجع بها، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول؛ حيث لا يرجع في الزوائد (¬8) إلا برضاها، وفرقوا بفرقين (¬9):
¬__________
(¬1) استدراك من (ك).
(¬2) في (ن): "ثابتة".
(¬3) من (ك).
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "ويقع".
(¬5) سقطت من (ن) و (ق).
(¬6) أي: يرفع العقد من حينه.
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "تسلم".
(¬8) في (ق): "الزائد".
(¬9) في (ن): "الفرقين".

الصفحة 512