كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

أحدهما: ما ارتضاه الأكثرون أن الملك في هذه المسائل يرجع إلى الفسخ، والفسخ إنما يرفع العقد من أصله أو من حينه، فإن (¬1) كان الأول فكأنه لا عقد، والزيادة على ملك الأول، وإن كان الثاني فالفسوخ محمولة على العقود ومشبهة (¬2) بها، والزيادة تتبع الأصل في العقود وكذا في الفسوخ، وعود الملك في الشطر بالطلاق ليس على سبيل الفسوخ، وكذلك لو أسلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق وطلق قبل الدخول يكون الشطر له لا (¬3) للسيد، ولو كان (¬4) سبيله سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه، وإنما هو ابتداء عطية يثبت فيما فرض صداقًا لها، قال الله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البَقَرَة: الآية 237]، وليست هذه الزيادة فيما فرض فلا يعود إليه شيء منها.
والفرق الثاني: قاله ابن سريج وأبو إسحاق المروزي أنه لو لم يرجع البائع لضارب مع الغرماء فيتضرر، [وههنا] (¬5) في الصداق لا ضرر على الزوج إذا أخذ نصف قيمة المهر، وعلى هذا لو كانت الزوجة مفلسة ترجع بنصف الصداق زائدًا، والجمهور قالوا: إن لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله [101 ن/ ب] قيمة النصف وإن كان محجورًا عليها، فلا يرجع في نصف الصداق إلا برضاها ورضا الغرماء، وفرق الماوردي بفرق ثالث وهو أنه لو عاد للزمه النصف زائدًا، فكان متهمًا (¬6) أن
¬__________
(¬1) في (ق): "إن".
(¬2) في (ن) و (ق): "وشبه".
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "أولا".
(¬4) في (ن): "وكان".
(¬5) استدراك من (ك).
(¬6) في (ن) و (ق): "منها".

الصفحة 513