كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

إلى هذا التقدير؛ لأن التالف خرج عن كونه مملوكًا فلا يقبل الفسخ فيه، كما [لا] (¬1) يقبل [العقد] (¬2) على أنهم (¬3) خالفوا ذلك في فسخ العقد في التحالف والإقالة بعد تلف المبيع.
المسألة الثمامنة: الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية؛ فإن كان لا يحل إلا بعد خروجها واختلاطها بالأولى اختلاطًا [لا] (¬4) يمكن التمييز فيه، فإن رهن الأولى بشرط أن لا تقطع عند خروج (¬5) الثانية، لم يصح، وإن شرط قطعها صح، وإن أطلق فقولان، قال الماوردي: المذهب البطلان، لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل، والرهن بهذا الشرط باطل، فلو رهن بشرط قطعها فلم يقطع حتى حدثت الأخرى واختلطت بالأولى، فإن كان قبل القبض انفسخ (¬6) الرهن، وإن كان بعده فقولان كما فىِ نظيره من اختلاط [91 ق/ أ] الثمرة المبيعة قبل القبض، والرهن بعد القبض كالبيع قبل القبض (¬7)، وإن قلنا: يبطل الرهن، ففيه وجهان حكاهما الماوردي: البطلان حين الاختلاط كتلف
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) من (ق).
(¬3) وقعت في (ن) و (ق): "أنهما".
(¬4) من (ق).
(¬5) وقعت في (ن): "خروجها".
(¬6) في (ن): "لم ينفسخ".
(¬7) لأن المرتهن إنما يتوثق بعد القبض، كالمبيع محبوس عند البائع بالثمن؛ ولأن المرهون إذا تلف بعد القبض ينفسخ الرهن كما ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض اهـ. "الأشباه" لابن الوكيل (ص: 291).

الصفحة 516