كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.
والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالًا] (¬1) على الجهالة [به حين] (¬2) العقد، فعلى هذا إن كان مشروطًا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:
- منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] (¬3) أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرًا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [102 ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا [أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببًا ثابتًا بخلاف الجناية.
ومنيا: لو تفرقا] (¬4) في الصرف [أو في] (¬5) بيع الطعام [بالطعام] (¬6)، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة (¬7) لمالكه؟
المسألة التاسعة (¬8): إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد
¬__________
(¬1) في (ن): "دالة"، وفي (ق): "إلا".
(¬2) كذا (ك)، وفي (ن) و (ق): "من".
(¬3) من (ن).
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬5) من (ق).
(¬6) من (ك).
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المتصلة".
(¬8) في (ن): "العاشرة".

الصفحة 517