كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المبيع بعيب أو] (¬1) أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (¬2) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (¬3)، وحيث انفسخ فهو (¬4) انقطاع [من] (¬5) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (¬6) إن كان قد قبض المال (¬7) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (¬8) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (¬9) الفسخ فكيف يرده على المشتري (¬10)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة (¬11): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن) و (ق): "ففى".
(¬5) من (ق).
(¬6) من (ن).
(¬7) في (ن): "ذلك".
(¬8) من (ق).
(¬9) سقطت من (ن).
(¬10) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.
(¬11) في (ن): "الحادية عشرة".

الصفحة 518