كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (¬1) والبطلان هنا.

قاعدة
" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ " (¬2) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (¬3) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (¬4) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (¬5)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (¬6) الزوائد والشروط.
وأقول (¬7): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (¬8) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (¬9)
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "هنا".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 293)، "قواعد الزركشي" (2/ 150).
(¬3) في (ق): "عن".
(¬4) في (ن): "خوف".
(¬5) في (ن): "مستقل".
(¬6) وقعت في (ن): "اتحاد".
(¬7) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.
(¬8) تكررت كلمة: "الإفساد" هنا في (ق)، ولا فائدة منه.
(¬9) من (ق).

الصفحة 520