كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يلزم أن المذهب (¬1) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (¬2) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (¬3) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (¬4)، وبالأول قال العراقيون (¬5)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (¬6) [في المجلس] (¬7) هل (¬8) ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (¬9) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (¬10)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحًا] (¬11)، وثالثها (¬12) [ينقلب] (¬13) إن كان المفسد أجلًا مجهولًا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (¬14) اشترى، وجهل
¬__________
(¬1) من (ق)، وفي (ن): "الأول".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (وق): "المبيع".
(¬3) في (ن): "إنما هو".
(¬4) قال ابن الوكيل: "على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو على قولنا: الملك للبائع" (ص: 293).
(¬5) في (ق): "الغزالي".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "أخذناه".
(¬7) من (ن).
(¬8) وقعت في (ن): "فقد".
(¬9) من (ق).
(¬10) وقعت في (ن): "يحبس"
(¬11) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(¬12) وقعت في (ن) و (ق): "وثانيهما"
(¬13) من (ق).
(¬14) وقعت في (ن) و (ق): "بما إذا".

الصفحة 521