كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحًا ولو كان المفسد خيارًا فاسدًا فهل ينقلب بحذفه في [92 ق/ أ] المجلس؟ قيل: على الخلاف [، ومنهم من جزم بعدم الانقلاب، ورأي الإمام أن الخلاف] (¬1) يجري في الأبعد المجهول، والجزم في غيره، [وقال: ولأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور] (¬2) كما أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل [103 ن/ ب] فلم ينفذ إصلاح الأجل في المجلس.
الثالثة: عقد في مجلس السلم (¬3) لو أطلقاه ولم يتعرضا لحلول ولا تأجيل ثم ألحقا التأجيل فرب المجلس، فيه الخلاف في سائر الإلحاقات، ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد [ثم أسقطناه في المجلس] (¬4) سقط وصار العقد حالًا.
الرابعة: لو حطَّا من الثمن شيئًا في المجلس، فيه الخلاف، والأصح أنه يحط فإن حطاه كله صار مبيعًا بلا ثمن.
الخامسة: لو باع العدل الرهن (¬5) بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار، فسخ البيع وباعه له، فإن لم يفعل فالصحيح: الانفساخ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد، والوكيل والقيِّم على اليتيم مثله.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬3) في (ق): "الثمن".
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) في (ق): "الراهن".

الصفحة 522