كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

خاتمة
اختلفوا في زمن خيار الشرط (¬1) [هل يلحق بالمجلس] (¬2) في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (¬3): (¬4) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (¬5).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (¬6)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:
¬__________
(¬1) في (ق): "الخيار المشروط".
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ق): "قاعدة".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 25)، "قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 32)، "قواعد الزركشي" (3/ 313).
(¬5) راجع: "البرهان في الأصول الفقه" للجويني (1/ 199)، "الأصول" للسرخسي (ص: 69)، "الإحكام" للآمدي (2/ 231)، "الإبهاج" للسبكي (2/ 67)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 138).
(¬6) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته. "المصباح المنير" (ص: 217، 330).
وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (10863)].

الصفحة 523