كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- منها: النهي عن التفرقة بين الأم وولدها (¬1)؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعًا، فهل يصح البيع؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.
- ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم حذرًا من قتالنا، وفيه خلاف، والأصح: البطلان، والوجه الثاني حكاه الغزالي.
قلت (¬2): كذا صحح البطلان وعزى الثاني إلى حكاية الغزالي، والمراد بالكفار كفار أهل الحرب، وبه جزم الرافعي، وأما بيعه لأهل الذمة في دار الإسلام فقال في "الروضة": هو صحيح، وقيل: وجهان.
- ومنها: حيث منع الحاكم قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال ممنوع شرعًا، وهل يصح ويملك؟ فيه وجهان أصحهما: لا.
- ومنها: هبة المحتاج [إلى الماء في وضوئه ماءه ممن هو محتاج إليه] (¬3)، وفيه وجهان: أصحهما (¬4): المنع.
قلت (¬5): الرافعي فرض [104 ن / أ] الخلاف في هذه فيما إذا وهبه الماء في الوقت [92 ق/ ب] أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري كعطش ونحوه، ولا للبائع إلى ثمنه، وتبعه في "الروضة".
¬__________
(¬1) كما في الحديث الذي رواه أبو داود في "السنن" [كتاب الجهاد -باب في التفريق بين السبي- حديث (2696)، : أن عليًّا - رضي الله عنه - فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع.
(¬2) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬4) في (ن): "الأصح".
(¬5) القائل: هو ابن الملقن.

الصفحة 524