كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة (¬1)
" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (¬2)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (¬3).
قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (¬4).
ظاهر النص (¬5) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (¬6) انتشار
المسائل قال: الضابط: " [أنَّ] (¬7) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (¬8) فوجهان، وقصد بهذا (¬9) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (¬10) من جهة اليد (¬11)، ............................
¬__________
(¬1) في (ن): "فائدة".
(¬2) أي: وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار.
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 334)، وهذه القاعدة نقلها عن والده تقي الدين من "شرح المنهاج".
(¬4) في (ن) و (ق): "وبالإقرار".
(¬5) أي: نص الإمام الشافعي.
(¬6) من (ن).
(¬7) من (س).
(¬8) من (س).
(¬9) أي بهذا القسم الأخير.
(¬10) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬11) قال السبكي: "ولا نعرف أحدًا قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية".

الصفحة 525