كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (¬1) إلا بقطع (¬2) الكل، فيتضرر البائع (¬3) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (¬4) أو (¬5) الجدة بالأم (¬6) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة] (¬7) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (¬8)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (¬9): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (¬10) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها (¬11).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) وقعت في (ن): "الانقطاع".
(¬3) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.
(¬4) وقعت في (ن): "بالأم".
(¬5) في (ن) و (ق): "أم".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 37).
(¬7) في (ق): "والدها".
(¬8) في (ن) و (ق): "الجد".
(¬9) القائل: هو ابن الملقن.
(¬10) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.
(¬11) أي: بالأم.

الصفحة 527