كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

خلاف [93 ق/ أ]، أي وكذا الجدة.
- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (¬1) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (¬2)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (¬3): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضًا:
- التبعية في إسلام الأم (¬4) (¬5) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (¬6) السبي، وهل يحرز [ولد] (¬7) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "على".
(¬2) في (ن): "الصبي".
(¬3) القائل: هو ابن الملقن.
(¬4) في (ق): "الأب".
(¬5) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.
(¬6) في (ن): "عند".
(¬7) استدراك من (ك).

الصفحة 528