كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الأب حيًّا، فإن كان ميتًا أحرز الجَدُّ قطعًا (¬1).
وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] (¬2) وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟

فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل (¬3)، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى (¬4) البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف (¬5)، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنًا ممن هي عليه] (¬6).
والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا (¬7)، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] (¬8) القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] (¬9)، فإن قلنا: الوصية
¬__________
(¬1) قال ابن الوكيل: "وعن القفال أنه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتًا، فإن كان حيًّا لم يحرز الجد وجهًا واحدًا".
(¬2) كذا في (ق)، وفي (ن): "وولده".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 326).
(¬4) في (ن): "به".
(¬5) هنا في (ك): "والصيد الواقع في الشبكة المنصوبة للصيد".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬7) في (ن): "مثلًا".
(¬8) من "ك".
(¬9) من (ك).

الصفحة 529