كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (¬1) في يد الغير إن كان أمانة [105 ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (1)، وما كان مضمونًا ضمان العقود [93 ق / ب] [فلا] (¬2)، والصداق (¬3)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (¬4) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * *
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) سقطت من (ق).
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "خلاف الصداق".
(¬4) في (ن): "و".

الصفحة 530