كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الكفار (¬1)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقًا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (¬2).

قاعدة
" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" (¬3).
كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] (¬4) فإنه يمنع (¬5) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:
- منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (4) [طرأ] (¬6) قطعه أيضًا قطعًا.
- ومنها: العدة [لو] (¬7) قارنت ابتداء [النكاح] (¬8) ...................
¬__________
(¬1) قال ابن الوكيل: "قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع .. " (ص: 92).
(¬2) قال الرافعي: "وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه" "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 92).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 312).
(¬4) من (ن).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فإن منع".
(¬6) من (س).
(¬7) من (ق).
(¬8) من (س).

الصفحة 532