كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

لمنعته (¬1)، وإذا (¬2) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.
ويرد عليها (¬3) كل (¬4) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (¬5)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (¬6) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.

قاعدة
" الاسم إذا أطلق (¬7) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (¬8).
- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (¬9) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،
¬__________
(¬1) كذا في (س)، وفي (ن): "اتبعه"، وفي (ق): "بيعه".
(¬2) في (ق): "وإن".
(¬3) أي على هذه القاعدة.
(¬4) وقعت في (ن): "على".
(¬5) وكذا: إباقه، وبموت العاقد عند الرافعي والنووي خلافًا للسبكي.
(¬6) أي في هذه القاعدة.
(¬7) وقعت في (ن): "علق".
(¬8) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، وانظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 100) , "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 275).
(¬9) كذا في (ك)، وفي (ن): "الأصح".

الصفحة 533