كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما، قال الإمام: وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء (¬1) الآخر، قاله الرافعي: ويشير (¬2) إلى وجه [كما أشار] (¬3) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة.

فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تُعينه في العقد (¬4)، وما العلة في ذلك؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالئ (¬5)، وقيل: العلة فيه [106 ن / أ] جبر الغرر من الجانب الآخر، ورد الرافعي هذه إلى الأولى، وفي رده نظر و [تظهر] (¬6) فائدة تغاير العلتين في صور:
- منها: لو أسلم حالًا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح (¬7)، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصُول أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين (¬8) رأس المال إذا كان السلم حالًّا.
¬__________
(¬1) في (ن): "آخر".
(¬2) في (ن) و (ق): "ويستشير".
(¬3) سقطت من (ن).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 104).
(¬5) قال الفيومي: "ونهي عن بيع الكالئ بالكالئ، أي: بيع النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيدة: صورته أن يسلِّم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الأجل عليه الطعام: ليس عندنا طعام ولكن بعني إياه على أجل، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبص الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئًا بكالئ"، "المصباح المنير" (ص: 321).
(¬6) من (ق).
(¬7) رجحه الرافعي، والوجهان حكاهما صاحب "التتمة" أيضًا.
(¬8) وقعت في (ن): "يعتبر"، وفي (ق): "يتغير".

الصفحة 535