كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان (¬1) مؤجلًا فهو باطل (¬2)، وإن كان حالًّا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (¬3)، ولا يكفي التخريج على العلتين، ووجه الرافعي: الجواز [بالقياس] (¬4) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار.
ووجه الراجح: أن قبض المسلم فيه ليس بشرط، وإن كان السلم حالًا فلو وجد لكان متبرعًا (¬5) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات، ألا ترى أنه لو باع طعامًا بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز، أما قوله: قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع؛ لأن من يشترط (¬6) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله: فلو وجد لكان متَبرَّعًا به -مفتوح الراء- مبني لما لم يسم فاعله؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (¬7)، أما (¬8) إذا باع طعامًا إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار، فلا يصح التنطير؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالًا، وهذا القائل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به، ولا يشابه (¬9) [95 ق/ أ] بالأصل المذكور.
¬__________
(¬1) وقعت في (ن): "فإنه يكون".
(¬2) في (ق): "فباطلًا".
(¬3) أي: من الوجهين: فمنهم من جوزه، والأظهر: المنع.
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) في (ق): "معتبرًا".
(¬6) في (ن): "شرط".
(¬7) أما إذا بُني لما لم يسم فاعله يكون معناه: أنه متبرع به في العقد معنى من جهة المسلم، فخلاف باب الصرف.
(¬8) يعني: أن قياسه المسألة على هذه المسألة المذكورة.
(¬9) في (ن): "شائبة".

الصفحة 536