كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي" (¬1) وبيانه بصور:
- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضًا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلًا عن المسلم إليه] (¬2) في القبض.
-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه] (¬3)] (¬4).
- ومنها: لو كان عبدًا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [106 ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم] (5)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم] (¬5) منفعة عبد، أو دارٍ سنةً، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافًا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 138).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬3) من (ك).
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬5) من (ن).

الصفحة 537