كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

كتاب الرهن
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (¬1).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (¬2) وعكسها مسائل فراجعها منه.

[قاعدة] (¬3)
قال القاضي [حسين] (3): "كل يد كانت [يد] (3) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (¬4).
¬__________
(¬1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 20)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 307)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 549 - 550)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 331)، "قواعد ابن رجب" (1/ 334)، "قواعد الزركشي" (3/ 8)، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬3) من (ق).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 329)، "قواعد الزركشي" (2/ 332).

الصفحة 539