كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المغلب، ويتفرع على القولين مسائل:
الأولى: لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف، قالوا: لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [95 ق/ ب]، وقيل: على قول العارية [لم يصح؛ لأن العارية] (¬1) لا تلزم بخلاف الرهن، وردَّ بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت.
الثانية: لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض؟ إن (¬2) قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، ورجَّح كُلًّا (¬3) [منهما مرجِّح] (1)، والأظهر [أنه] (¬4) لا، وقطع بمقابله.
الثالثة: [هل للمالك] (4) [107 ن/ أ] إجبار الراهن على [فك] (1) الرهن إن قلنا: لا يرجع (¬5)، فإن قلنا: عارية، فله (¬6)، وإن قلنا: ضمان، فإن كان حالًّا (¬7) فكذلك، وإلا فلا.
الرابعة: في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه، قال الرافعي: قياس المذهب
¬__________
(¬1) استدراك من (ك).
(¬2) في (ن): "إذا".
(¬3) في (ن) و (ق): "كل".
(¬4) من (ن).
(¬5) وإن قلنا: له الرجوع، فلا.
(¬6) توضيح هذه العبارة في قول السيوطي: "هل له إجبار المستعير على فكِّ الرهن؟ إن قلنا: له الرجوع، فلا، وإن قلنا: لا، فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالًّا بخلاف المؤجَّل".
(¬7) كذا في (ك)، والسيوطي، وفي (ن) و (ق): "مؤجلًا".

الصفحة 541