كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[أنه] (¬1) إن قلنا: إنه عارية، يتخرج على الوجهين في أنه هل [له أن] (1) يرجع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع -معسرًا كان الراهن أو موسرًا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب (¬2) [معسرًا كان الأصل أو موسرًا] (¬3) وطريقة الإمام [والغزالي تخالف ذلك] (¬4).
الخامسة: إذا بيع هذا الرهن [في الدين] (5)، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة، وعلى قول الضمان [لا يرجع إلا] (¬5) بما بيع به (¬6)، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان، قال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين: أنه يرجع بما بيع به؛ لأنه من ملكه (¬7) وقد صرف إلى دين الراهن.
السادسة: في تلفه، فإن كان التلف في يد المرتهن، فإن قلنا (¬8): إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا: إنه ضمان [فلا شيء] (¬9)؛ لأنه لم يسقط الحق عن
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) في (ن): "يطلب"، وفي (ق): "بطلت".
(¬3) وقعت في (ن): "موسرًا كان الأصل أو موسرًا".
(¬4) حدث في الكلام تقديم وتأخير هنا، فما بين المعقوفتين وقع في (ن) و (ق) بعد قوله: "ولم يرد الراهن الدين فيباع معسرًا كان الراهن أو موسرًا" والتصويب من (ك).
(¬5) استدراك من (ك).
(¬6) لأنه لم يقبض من الدين إلا ذلك القدر.
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ثمن مثله".
(¬8) في (ن): "قلت".
(¬9) من (ن).

الصفحة 542